للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا (١)» (٢) -.

٩٠٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» - وَفِي لَفْظٍ (٣): «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا (٤)» - رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥)» (٦) -.

* * *


(١) في د، هـ، و زيادة: «ولم يخرجاه».
(٢) أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والسنن الكبرى (٨٨٧٦)، وابن ماجه (٢٥٤١) بنحوه، والترمذي (١٥٨٤)، وابن حبان (٦١٢٧)، والحاكم (٢٦٠٤).
(٣) مسند أحمد (٧٠٥٨).
(٤) أي: إلا بإذن زوجها؛ سمِّي زوج المرأة عصمة لأنَّه حِفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٥٢).
(٥) «وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ليست في هـ، و.
(٦) أحمد (٦٦٨١)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢٣٣٤).
وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>