للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَمْرَةٌ (١) غَيْرُهَا (٢)» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ - وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ (٣) -.

٩٠٥ - وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الحَيَّ يُخْبِرُونَ عَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ (٤) يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً - وَقَالَ مَرَّةً: أَوْ شَاةً -.

فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِالأُخْرَى.

فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ؛ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» رَوَاهُ (٥) البُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ حَدِيثٍ لِعُرْوَةَ البَارِقِيِّ (٦) رضي الله عنه مُتَّصِلٍ (٧).


(١) في ب: «ثمرة».
(٢) قوله: «فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً» إلى هنا ليس في هـ، و.
(٣) سنن أبي داود (٣٦٣٢)، ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتب ابن أبي عاصم، وأخرجه الدارقطني (٤٣٠٤) أيضاً إلى قوله: «فضع يدك على ترقوته».
وعلق البخاري طَرَفاً منه في صحيحه (٤/ ٨٩): حيث قال: «وما أعطى جابر بن عبد اللَّه تمر خيبر»، وعزا الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٤٧٧) هذا الحديث لابن أبي عاصم في كتاب البيوع.
(٤) «الدِّينَار»: يساوي (٢، ٥) جرام من الذَّهب تقريباً.
(٥) في هـ، و: «ورواه».
(٦) «البَارِقِيِّ» ليست في و.
(٧) صحيح البخاري (٣٦٤٢ - ٣٦٤٣)، وقال عقب الأول: «حدثنا علي بن عبد اللَّه، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم … » فذكره، ثم قال عقبه: «قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم».
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (٦/ ٦٣٥): «وزعم ابن القطان أن البخاري لم يُرِد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يُرِد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجّاً به، لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحيَّ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة، فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>