قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا (١) - عَدَّدَهَا -.
فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا (٢) بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٣).
وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «قَالَ: انْطَلِقْ؛ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ القُرْآنِ» (٤).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا (٥) بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» (٦).
٩٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ القُرَشِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ الإِمَامُ (٧) أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالحَاكِمُ (٨) - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ» (٩) -.
٩٩٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١٠).
(١) في هـ: «سورة كذا وكذا».
(٢) في نسخة على حاشية أ: «مُلِّكتها».
(٣) البخاري (٥٠٨٧)، ومسلم (١٤٢٥).
(٤) صحيح مسلم (٧٧ - ١٤٢٥).
(٥) في ب، ج، ز: «أملكناكها»، وفي و: «ملكناكها»، والمثبت من أ، هـ. وهي رواية أبي ذر عند البخاري، وذكرها المصنف رحمه الله في تنقيح التحقيق (٤/ ٣٣٨)، وانظر: الإلمام (ص ٤٩٧)، وإرشاد الساري (٨/ ٤٥).
(٦) صحيح البخاري (٥١٢١).
(٧) «الإِمَامُ» ليست في و.
(٨) «وَالحَاكِمُ» ليست في هـ.
(٩) أحمد (١٦١٣٠)، والطبراني (١٤٨١٨)، والحاكم (٢٧٨٦).
(١٠) أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨١)، والترمذي (١١٠١)، وابن حبان (١٣٦٣).