للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَغَيْرُهُ (١).

٩٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (٢) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (٣)، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٩٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الثَّيِّبُ (٥) أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦).

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَاليَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٧).

١٠٠٠ - وَعَنْهُ رضي الله عنه: «أَنَّ جَارِيَةً بِكْراً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» رَوَاهُ (٨) أَحْمَدُ، وَأَبُو


(١) نقل الحاكم تصحيحه في المستدرك (٣/ ٤٤٨).
وممَّن صحَّحه أيضاً: ابن مهدي، ووكيع، ويحيى بن آدم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن يحيى، والحاكم. انظر: المستدرك (٣/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، ونقل ابن قدامة في المغني (٩/ ٣٤٥) تصحيح أحمد وابن معين له.
(٢) «الأَيِّم»: التي مات زوجها، أو طلقها. الغريبَين في القرآن والحديث (١/ ١٢٦).
(٣) «تُسْتَأْمَر»: تستشار. إرشاد الساري (١٠/ ٩٨).
(٤) البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩).
(٥) «الثَّيِّب»: التي قد تزوَّجت وبانت بأيِّ وجهٍ كان بعد أَنْ مسَّها. العين (٨/ ٢٤٩).
(٦) صحيح مسلم (١٤٢١).
(٧) أبو داود (٢١٠٠) واللفظ له، والنسائي (٣٢٦٢)، وابن حبان (٣٩٨٢)، والدارقطني (٣٥٧٩).
(٨) في هـ زيادة: «الإمام».

<<  <  ج: ص:  >  >>