(٢) سنن أبي داود (٢٠٩٧). (٣) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٦٠). (٤) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في هـ. وممَّن بيَّن علته أيضاً: الدارقطني (٣٥٦٦)، والبيهقي (١٣٧٨٦). (٥) في و: «ومن باع بيعاً» بدل: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً». (٦) أحمد (٢٠٢٠٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٢١٩٠) - وفيه الاقتصار على قوله: «أيُّما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما» -، والنسائي (٤٦٩٦)، والترمذي (١١١٠). (٧) وقع عند أحمد (٢٠٠٨٥)، وابن ماجه (٢١٩٠): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب» - على الشك -، وعند الطبراني (١٧/ ٣٤٩، رقم: ٩٦٠)، والبيهقي (١٣٩١٥): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر» - من غير شك -. (٨) قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٩)، والبيهقي (١٣٩٢٠).