للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ (١).

وَلَهُ عِلَّةٌ بَيَّنَهَا أَبُو دَاوُدَ (٢)، وَأَبُو حَاتِمٍ (٣)، وَغَيْرُهُمَا (٤)؛ وَهِي الإِرْسَالُ.

١٠٠١ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً (٥) مِنْ رَجُلَيْنِ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَحَسَّنَهُ (٦) -.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه (٧).

وَالصَّحِيحُ: رِوَايَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه (٨).


(١) أحمد (٢٤٦٩) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والدارقطني (٣٥٦٦).
(٢) سنن أبي داود (٢٠٩٧).
(٣) العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٦٠).
(٤) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في هـ.
وممَّن بيَّن علته أيضاً: الدارقطني (٣٥٦٦)، والبيهقي (١٣٧٨٦).
(٥) في و: «ومن باع بيعاً» بدل: «وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً».
(٦) أحمد (٢٠٢٠٨) واللفظ له، وأبو داود (٢٠٨٨)، وابن ماجه (٢١٩٠) - وفيه الاقتصار على قوله: «أيُّما رجل باع بيعاً من رجلين؛ فهو للأول منهما» -، والنسائي (٤٦٩٦)، والترمذي (١١١٠).
(٧) وقع عند أحمد (٢٠٠٨٥)، وابن ماجه (٢١٩٠): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب» - على الشك -، وعند الطبراني (١٧/ ٣٤٩، رقم: ٩٦٠)، والبيهقي (١٣٩١٥): «عن الحسن، عن عقبة بن عامر» - من غير شك -.
(٨) قاله أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٤/ ٩)، والبيهقي (١٣٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>