للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَفْظُهُ: «يَضَعُونَ جُنُوبَهُمْ فَيَنَامُونَ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَضَّأُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ» (١).

٦٧ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ (٢) أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟

فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ (٣) عِرْقٌ (٤) وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

وَزَادَ البُخَارِيُّ: «وَقَالَ أَبِي - يَعْنِي: عُرْوَةَ -: ثُمَّ (٦) تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ» (٧).


(١) مسند أبي يعلى (٣١٩٩).
(٢) في ب، ز: «ابنة».
(٣) في أ: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ب، و.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (١/ ٣٦٢): «بكسر الكاف».
(٤) دم الاستحاضة يسيل من عِرقٍ يُسمَّى (العاذل)، وهو عرقٌ فَمُه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دون قَعْرِه. شرح النووي على مسلم (٣/ ٢٠٤).
(٥) البخاري (٢٢٨) واللفظ له، ومسلم (٣٣٣).
(٦) «ثُمَّ» ليست في ز.
(٧) وقد رجَّح بعض العلماء أن ذكر الوضوء مدرج من قول عروة، منهم البيهقي، وابن رجب. السنن الكبير (١٦٤٤)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ٧٢).
وردَّه بعضهم - كالحافظ ابن حجر - مستدلّاً بصيغة الأمر الموافقة لسائر الحديث. فتح الباري (١/ ٣٣٢).
ورأى الزَّيلعي أن هذه الزيادة عند البخاري معلَّقة. نصب الراية (١/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>