للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك (١) لا عموم فيه بل يكفي فيه المخالفة في (٢) أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ .

قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء وجوابه من وجهين (٣) .

أحدهما: أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه (٤) لا من جهة عموم الجنس لأنواعه؛ فإن العموم ثلاثة أقسام:

١ - عموم الكل لأجزائه: وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام، ولا أفراده (٥) على جزئه.

٢ - عموم الجميع (٦) لأفراده: وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على آحاده.

٣ - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه: وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده.


(١) وذلك: سقطت من (ج د) .
(٢) من هنا حتى قوله: في غير ذلك الفعل المعين (سطر تقريبا) : سقط من (ط) .
(٣) الوجه الأول ذكره المؤلف هنا والوجه الثاني هو: العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة، وسيذكره (ص ١٧٣) .
(٤) من هنا حتى قوله: وهو ما لا يصدق (سطر ونصف تقريبا) : ساقط من (أ) .
(٥) في (ط) : ولأفراده على حذوه.
(٦) في المطبوعة: الجمع. وهو أتم للمعنى لكنه خلاف جميع النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>