للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تحصل بحصول إعطاء (١) درهم فقط (٢) .

، وأما القسم الثاني من (٣) العموم فهو عموم الجميع (٤) لأفراده كما يعم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] (٥) كل مشرك.

والقسم (٦) الثالث من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه كما يعم قوله: «لا يقتل مسلم بكافر» (٧) جميع أنواع القتل والمسلم (٨) والكافر.

إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منه (٩) وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، بل الحكم للغالب وهذا تحقيق جيد، لكنه (١٠) مبني على مقدمة وهو (١١) أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق، يعم المخالفة في عامة


(١) في المطبوعة: إعطائه الدرهم.
(٢) فقط: ساقطة من (أط) .
(٣) في المطبوعة: من أقسام العموم.
(٤) في المطبوعة: عموم الجنس. ولعله أصح، لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة.
(٥) سورة التوبة: من الآية ٥.
(٦) في (ب ج) : والثالث. وفي (أط) : والثالث: عموم الجنس. .
(٧) هذا جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه: انظر: فتح الباري، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم (١١١) ، (١ / ٢٠٤) ، والأحاديث (٣٠٤٧، ٦٩٠٣، ٦٩١٥) ، ورواه الترمذي وقال: "حديث علي حديث حسن صحيح". انظر: سنن الترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء: لا يقتل مسلم بكافر، حديث رقم (١٤١٢) ، (٤ / ٢٤، ٢٥) تحقيق إبراهيم عطوة. كما روي الحديث في سائر السنن والمسانيد.
(٨) في المطبوعة: المسلم والكافر.
(٩) في (ج د) : في كثير منه.
(١٠) في (أط) : لكن.
(١١) في المطبوعة: وهي. وهي أقرب للسياق لكنها خلاف النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>