للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالفتهم (١) بحيث (٢) أمر (٣) بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا، ولا قصدنا كيف (٤) لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أو لم نقصدها.

الوجه الخامس: أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل هذا (٥) على أنه علة له من غير وجه حيث قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فإنه يقتضي أن علة (٦) الأمر بهذه المخالفة كونهم لا يصبغون فالتقدير: اصبغوا؛ لأنهم لا يصبغون وإذا كان علة الأمر بالفعل عدم فعلهم له دل على أن قصد المخالفة لهم ثابت بالشرع، وهو المطلوب يوضح ذلك أنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن لذكرهم فائدة، ولا حسن تعقيبه به، وهذا وإن دل على أن (٧) مخالفتهم أمر مقصود للشرع فذلك لا ينفي أن يكون (٨) في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة مقصودة مع قطع النظر عن مخالفتهم فإن هنا شيئين:

أحدهما: أن نفس المخالفة لهم في الهدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين لما في مخالفتهم من المجانبة والمباينة التي توجب


(١) في (ب) : لمخالفتهم.
(٢) في (ب) : لحيث.
(٣) في المطبوعة: أمرنا.
(٤) في المطبوعة: فكيف.
(٥) في المطبوعة: هذا الترتيب.
(٦) في (ب) أنه علل الأمر: وفي (ط) : أنه علة الأمر.
(٧) أن: ساقطة من (ط) .
(٨) في المطبوعة: تكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>