للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان (١) مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة، (٢) فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نبش القبور (٣) .

فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها (٤) .

فإنه إذا قيل: هذا العمل (٥) الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، (٦) فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين، إما كفر، وإما معصية، وإما شعار كفر، أو معصية (٧) وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية (٨) وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية


(١) في المطبوعة: وكان موضع مسجده.
(٢) زاد في المطبوعة: للمشركين.
(٣) ورد في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما وصل المدينة مهاجرا، وأمر ببناء المسجد كان فيه قبور المشركين، فأمر بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنبشت.
انظر: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ ، حديث رقم (٤٢٨) من فتح الباري (١ / ٥٢٤) .
وانظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث رقم (٥٢٤) ، ١ / ٣٧٣.
(٤) في المطبوعة زاد: واستحقوا بها العذاب.
(٥) العمل: سقطت من (ج د) .
(٦) من هنا (فيه) إلى قوله: (ونحن لا نقصد التشبه بهم) سقطت من (ج د) .
(٧) في المطبوعة: أو شعار معصية. بزيادة: شعار.
(٨) في المطبوعة: المعصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>