للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا (١) تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة، وقال: إنما يتعمم (٢) بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس (٣) .

ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد (٤) ونحوه وكره هو وغيره (٥) تغميض العين (٦) في الصلاة وقال: هو من فعل اليهود (٧) .

وقد (٨) روى أبو (٩) حفص العكبري (١٠) بإسناده عن بلال بن أبي


(١) في (ب) : ألا يكون، وفي المطبوعة: أن تكون، بحذف (لا) النافية، وهو بعيد؛ لأنه يتغير المعنى المراد، وتوضحه العبارة التي قبله وهي قوله: "عمامته تحت ذقنه".
(٢) في (ط) : يتعمم بحذف (إنما) .
(٣) انظر: المغني والشرح الكبير (١ / ٣٠٩، ٣١٠) ، تجد فيه ما يشير إلى هذا المعنى من كون عمائم المسلمين تحت الحنك وعمائم أهل الكتاب بخلاف ذلك.
(٤) المقصود بالسواد هنا: اللباس الذي لونه أسود من قبل الرجال، خاصة العمامة السوداء، وهي شعار ولاة وخلفاء الدولة العباسية، وقد وقع من بعضهم في عهد الإمام أحمد رحمه الله شيء من الظلم، ومن ذلك ما حصل من حمل الناس على التلفظ ببدعة القول بخلق القرآن. ولعل هذا ما أشار إليه الإمام أحمد من كراهة السواد؛ لأنه شعار الظلمة، والله أعلم.
(٥) ورد أن الإمام أحمد كره لبس الأحمر وقال: يقال: أول من لبسه آل قارون وآل فرعون، وكره كذلك لبس الأسود. انظر: الإنصاف (١ / ٤٨٢) .
(٦) في (ب) : العينين.
(٧) انظر: المغني والشرح الكبير (١ / ٦٦٢) في المغني.
(٨) في (ب) : وروى.
(٩) أبو: سقطت من (ط) .
(١٠) هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص، العكبري، المعروف بابن المسلم، من كبار فقهاء الحنابلة في القرن الرابع الهجري، وله اختيارات جيدة في مسائل المذهب وغيرها، ذكر له ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة مصنفات منها: المقنع وشرح الخرقي والخلاف بين أحمد ومالك، وتوفي أبو حفص سنة (٣٨٧ هـ) .
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢ / ١٦٣- ١٦٦) ، ترجمة (٦٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>