للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنس بن مالك، قال: " ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: " سمع الله لمن حمده قام " حتى نقول (١) قد أوهم. ثم يكبر ثم يسجد. وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم " (٢) .

فجمع أنس رضي (٣) الله عنه في هذا الحديث الصحيح، بين الإخبار بإيجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة وإتمامها، وبيّن أن من إتمامها الذي أخبر به: إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم: أنه ما رأى (٤) أوجز من صلاته، ولا أتم.

فيشبه - والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركوع والسجود؛ لأن القيام، لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام، بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين.

وأيضا، فإنه بإيجاز القيام، وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة، لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله: " ما رأيت أوجز ولا أتم ".

فأما إن أعيد الإيجاز إلى نفس ما أتم (٥) والإتمام إلى نفس ما أوجز (٦) ؛ فإنه يصير في الكلام تناقضا، لأن من طول القيام على قيامه (٧) لم يكن دونه في إتمام


(١) في (أب) : يقول.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب طول القيام من الركوع، وبين السجدتين، حديث رقم (٨٥٣) ، (١ / ٥٣٢) ورجاله ثقات.
(٣) رضي الله عنه: ساقطة من (ب ج د) .
(٤) في (ط) : ما روى، ولعله تحريف من الناسخ.
(٥) في المطبوعة: إلى لفظ: لا أتم.
(٦) في المطبوعة أيضا قال: إلى لفظ: لا أوجز.
(٧) في المطبوعة: صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>