للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من (١) استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة، وإعزازه بعد إذ أذله الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها.

وهو الذي منع أهل البدع من أن ينبغوا، وألزمهم (٢) ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة (٣) .

وسيأتي عنه (٤) إن شاء الله تعالى، في خصوص أعياد الكفار، من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم، ما يبين (٥) به (٦) قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود.

فعثمان رضي الله عنه، أقر ما فعله عمر، وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب.


(١) من: سقطت من المطبوعة.
(٢) في المطبوعة: وألبسهم.
(٣) قال: ابن القيم في أحكام أهل الذمة: " وقال عمر بن الخطاب لصبيغ بن عسل وقد سأله عن مسائل، فأمر بكشف رأسه، وقال: لو رأيتك محلوق لأخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون من الخوارج ". أحكام أهل الذمة (٢ / ٧٥٠) .
وذكر ابن حجر في الإصابة أنه كان يسأل عن متشابه القرآن، فضربه عمر حتى دمى رأسه، فقال: حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. الإصابة (٢ / ١٩٨) .
كما ذكره الدارمي بسننه في باب من هاب الفتيا وكره التنطع (١ / ٥٤) .
وصبيغ هذا هو: صبيغ بن عسل، ويقال: ابن سهل الحنظلي، ويقال: التميمي، له إدراك، أي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتهمه عمر برأي الخوارج فحصل منه ما حصل في القصة الواردة آنفا. انظر: الإصابة (٢ / ١٩٨، ١٩٩) .
(٤) في (ب) : وسيأتي ذكرها. وفي المطبوعة: وستأتي عند ذكرها.
(٥) في (ب) والمطبوعة: يتبين.
(٦) في المطبوعة زاد: ثبوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>