للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكره تسمية الشهور بالعجمية (١) والأشخاص بالأسماء الفارسية، مثل: آذرماه. وقال للذي دعاه: زي المجوس، زي المجوس؟ ونفض يده في وجهه (٢) وهذا كثير في نصوصه (٣) لا يحصر.

وقال حرب الكرماني: " قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟ قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي (٤) اليهود، فذكرت له السفر، وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع " (٥) .

قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم، كما جاء في الحديث (٦) ؛ لئلا يرى عورة نفسه.

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام (٧) أحمد وغيره، منهم: القاضي أبو يعلى، وابن عقيل، والشيخ أبو محمد عبد القادر


(١) بالعجمية: ساقطة من (أط) .
(٢) انظر: (ص ٣٦٢) .
(٣) أي نصوص الإمام أحمد.
(٤) زي: سقطت من المطبوعة.
(٥) انظر: المغني والشرح الكبير (١ / ٦٢٤) في المغني. وانظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (١ / ٥٩) .
(٦) جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم". المسند (٢ / ٤٧٢) ، كما أخرجه بلفظ آخر أيضا عن أبي هريرة (٢ / ٣٨٧، ٤٥٨) .
(٧) الإمام: سقطت من (ب ج د) .

<<  <  ج: ص:  >  >>