للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: " أكره أن أصوم فاردا، ولكن صوموا قبله يوما، أو بعده يوما " (١) . ٥٠ ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم» ، قال الترمذي: " هذا حديث (٢) حسن صحيح " (٣) .

وروى سعيد في سننه عن هشيم، عن ابن أبي ليلى (٤) عن داود بن علي، عن أبيه، عن جده ابن (٥) عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبله، أو (٦) يوما بعده» (٧) . ورواه أحمد، ولفظه: «صوموا قبله يوما، أو (٨) بعده يوما» (٩) .


(١) لم أجد فوائد داود بن عمرو هذه، كما لم أجد كلام ابن أبي نجيح في المصادر التي اطلعت عليها.
(٢) " حديث ": سقطت من (ب) . وهي في الترمذي: " حديث ابن عباس حسن صحيح " (٣ / ١٢٨) .
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو، الحديث رقم (٧٥٤) ، (٣ / ١٢٨) ، ولفظه: " أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصوم عاشوراء، يوم العاشر ".
(٤) هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(٥) في (ب) : عن ابن عباس: والمثبت أصح.
(٦) في (ب) : يوما بعده. والصحيح: أو.
(٧) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣ / ٢٩٠، ٢٩١) ؛ والبيهقي في سننه (٤ / ٢٨٧) ؛ وأحمد في المسند (١ / ٢٤١) باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعد، وفي سنده عندهم كلهم: ابن أبي ليلى، ثقة، لكنه سيئ الحفظ. مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(٨) في (ب) : ويوما. . والصحيح: أو.
(٩) مسند أحمد (١ / ٢٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>