للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك (١) قال: «نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل كان فيها وثن (٢) من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قالوا (٣) لا، قال: " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا (٤) لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر (٥) في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (٦) أصل هذا الحديث في الصحيحين (٧) وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة.


(١) هو الصحابي الجليل: ثابت بن الضحاك بن خليفة، الأنصاري، الأشهلي، شهد بيعة الرضوان، ولد سنة ثلاث من البعثة، وتوفي سنة (٦٤ هـ) ، كان رديف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد.
انظر: الإصابة (١ / ١٩٣، ١٩٤) ، (ت ٨٩٤) .
(٢) في (أ) : وثر، ولعلها تحريف.
(٣) في (د) : قال.
(٤) في (ب ج د) : قال.
(٥) في (ج د) : بالنذر.
(٦) انظر: سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، حديث رقم (٣٣١٣) ، (٣ / ٦٠٧) .
(٧) جاء في صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "، حديث رقم (٦٦٩٦) من فتح الباري، (١١ / ٥٨١) ، وفي صحيح مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، الحديث رقم (١٦٤١) ، (٣ / ١٢٦٢، ١٢٦٣) ، وجاء فيه: " لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد ". فلعل المؤلف يشير إلى هذين الحديثين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>