للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، قال: الشعانين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنا، وقال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم ".

وقال الخلال في جامعه: " باب في كراهية (١) خروج المسلمين في أعياد المشركين " وذكر عن مهنا قال: " سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام، مثل: طور يانور (٢) ودير أيوب (٣) وأشباهه، يشهده المسلمون، يشهدون الأسواق، ويجلبون (٤) الغنم فيه، والبقر، والدقيق (٥) والبر، والشعير، (٦) وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون (٧) في الأسواق يشترون، ولا يدخلون عليهم بيعهم؟

قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم، وإنما يشهدون السوق فلا بأس ".

فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط: أن لا يدخلوا عليهم بيعهم؛ فعلم منعه من دخول بيعهم.

وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول


(١) في المطبوعة وفي (ب) : كراهة.
(٢) في (ج د) : طور يا نود. وفي المطبوعة: طور يا بور. ولم أجد له ذكرًا.
(٣) دير أيوب: قرية بحوران من نواحي دمشق. يقال: إن أيوب عليه السلام كان بها، وأنه ابتلي بها، وفيها قبره، والله أعلم. انظر: معجم البلدان لياقوت (٢ / ٤٩٩) .
(٤) في (أ) : ويحطون.
(٥) في المطبوعة: والرقيق.
(٦) الشعير: سقطت من (أ) .
(٧) في المطبوعة: إلا أنهم إنما يدخلون.

<<  <  ج: ص:  >  >>