للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان:

أحدهما: إذا لم يعرف معنى الاسم، جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية، كالعبرانية (١) أو السريانية، أو غيرها؛ خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز.

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن (٢) علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه.

الوجه الثاني (٣) كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر (٤) الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر: أن يُدعى الله أو يذكر بغير العربية.

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات (٥) هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن، كالتحريمة بالإجماع (٦) وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما (٧) ثم الذكر غير الواجب، من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك.

فأما القرآن: فلا يقرؤه (٨) بغير العربية، سواء قدر عليها أو لم يقدر عند


(١) في (أط) : بالعبرانية.
(٢) في المطبوعة: إذا علم.
(٣) في (ج د) وفي المطبوعة: في كراهة.
(٤) في (ج د) : شعار.
(٥) في (ج د) وفي المطبوعة: الصلاة.
(٦) في (ج د) : بإجماع.
(٧) في المطبوعة: أوجبه.
(٨) في (أ) : لغير العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>