للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم أنا لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه (١) واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية؟ .

وسر هذا الوجه: أن المشابهة تفضي إلى كفر، أو معصية غالبا، أو تفضي إليهما (٢) في الجملة، وليس في هذا المفضي مصلحة، وما أفضى إلى ذلك كان محرما: فالمشابهة محرمة.

والمقدمة الثانية لا ريب فيها، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال (٣) على أن ما أفضى إلى الكفر - غالبا - حرم (٤) وما أفضى إليه على وجه خفي حرم (٥) وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه، حرم (٦) كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع، في غير هذا الكتاب.

والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي، قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك: نحوا من ثلاثين أصلا منصوصة، أو مجمعا عليها في كتاب: (بطلان التحليل) (٧) .


(١) في المطبوعة: بما فطرت الطبائع عليه.
(٢) في (أ) : إليها.
(٣) في (أ) : دل.
(٤) في المطبوعة: حرام.
(٥) في المطبوعة: حرام.
(٦) في المطبوعة: حرام.
(٧) في المطبوعة: كتاب (إقامة الدليل على بطلان التحليل) .
تنبيه: كتاب (إقامة الدليل على إبطال التحليل) للمؤلف يوجد ضمن الفتاوى الكبرى (٣ / ٩٧ ـ ٤٠٥) ، ط دار المعرفة ببيروت، كما طبع في كتاب مستقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>