للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي (١) فإن رقي البخور واتخاذه (٢) قربانا هو دين النصارى والصابئين، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية وإن لطفت، أو له رائحة محضة، (٣) ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب.

وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن، أو بسيسة، (٤) أو عدس، أو صبغ، أو بيض، أو مقر (٥) . . ونحو ذلك؛ فأما القمار بالبيض، أو بيع البيض لمن يقامر به، أو شراؤه من المقامرين (٦) فحكمه ظاهر.

ومن ذلك: ما يفعله الأكارون، من نكت (٧) البقر بالنقط (٨) الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النبات (٩) والتبرك بها، والاغتسال بمائها، ومن ذلك: ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون، (١٠) والاغتسال بمائه، أو قصد الاغتسال بشيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية.


(١) في (ج د) : للموتى. بدل المرقي، والرقى: هي ما يقرأ من قرآن وأدعية وتعاويذ ونحوها.
(٢) في (أط) : واتخاذ البخور قربانًا.
(٣) في المطبوعة: وإنما يستحب.
(٤) في المطبوعة: أو بسمن. وقال في القاموس المحيط: واتخاذ البسيسة بأن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو الزيت. انظر: فصل الباء، باب السين (٢ / ٢٠٧) .
(٥) أو مقر: ساقطة من المطبوعة. والمقر هو: الصبر أو شبيه به، ويطلق على اللبن أيضًا، المصدر السابق (٢ / ٢٤١) .
(٦) في (ب ج د) : من المتقامرين.
(٧) في المطبوعة: نقط، وهي تفسير للنكت.
(٨) في (ج د) : بالفقس.
(٩) في المطبوعة: أنواع الثياب.
(١٠) في (أج د) : أو الاغتسال.

<<  <  ج: ص:  >  >>