للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لشعائرهم (١) وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء " (٢) . وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها (٣) وربما حبست تلك (٤) الأرض على الكنيسة لمصلحتها: إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها (٥) من وجهين:

الواحد: (٦) من العون على تعظيم الكنيسة.

والآخر: من جهة (٧) بيع الحبس (٨) ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض (٩) فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء.

قال: وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم، فكره ذلك مخافة نزول السخطة (١٠) عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي (١١) للنصارى شيئا في عيدهم (١٢) مكافأة لهم (١٣) ورآه من تعظيم عيدهم (١٤)


(١) لشعائرهم: سقطت من (أب) .
(٢) في (أ) : سواء، ولعله خطأ إملائي من الناسخ.
(٣) أي ترميمها وإصلاحها.
(٤) تلك: سقطت من (أ) .
(٥) في (أ) والمطبوعة: لمسلم أن يشتريها.
(٦) في المطبوعة زاد: أن ذلك.
(٧) في (أ) والمطبوعة: من وجه.
(٨) في (أ) : الحبيس.
(٩) في (أب) : يعرض.
(١٠) في (أ) والمطبوعة: السخط.
(١١) في المطبوعة: أن يهدي للنصراني.
(١٢) في (أط) : للنصراني في عيده.
(١٣) في (أط) والمطبوعة: له.
(١٤) في (أط) والمطبوعة: عيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>