للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر (١) . ولكن هذا كلام مجمل قد فسره (٢) أبو عبد الله في موضع آخر، وبين مأخذه. ونقل الفقه: إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا.

وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة، فإن الذمي إذا (٣) اتجر في غير أرضه (٤) فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين، وهو نصف العشر، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه (٥) ؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان، كما في قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧] (٦) .

وكذلك قال أحمد في رواية الميموني: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين، تضعف عليهم؛ لقول (٧) عمر -رضي الله عنه-: " أضعفها عليهم ". فمن الناس من شبه (٨) الزرع (٩) على ذلك.


(١) في المطبوعة: عشرية.
(٢) في المطبوعة: فصّله.
(٣) إذا: سقطت من (أ) .
(٤) (٤، ٥) ما بين الرقمين سقط من (ج د) .
(٥) (٤، ٥) ما بين الرقمين سقط من (ج د) .
(٦) سورة البقرة: من الآية ٢٦٧. وفي المطبوعة: ساق صدر الآية: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ". وفي (أب) : " كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض "، وهو خطأ في سياق الآية، حيث جاءت (كلوا) ، بدل: (أنفقوا) .
(٧) في (ب) : كقول عمر.
(٨) في المطبوعة: قاس.
(٩) في (أ) : على ما قال الميموني.

<<  <  ج: ص:  >  >>