للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا: فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضها. قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل (١) القبض لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق (٢) المسلم تحرم (٣) هذه الأجرة (٤) عليه؛ لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت، حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى لك بأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال اقضوا لي برده، فإنما (٥) أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة. قلنا له: دفعته بمعاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ (٦) فاردد إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا ومثل هذا (٧) يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر، وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض (٨) ثمنها وقبضها وشراها، ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه أن يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع، ولا سيما ونحن نعاقب الخمار -بياع الخمر- بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر، نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء؛ (٩) فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-


(١) في المطبوعة: على القبض.
(٢) حق: ساقطة من (أط) .
(٣) في (أط) : تحرم عليه هذه.
(٤) في (أ) : الإجارة.
(٥) في (أط) : فإني.
(٦) في (ب د) : ما أخذه.
(٧) في (أ) والمطبوعة: فهذا ومثله.
(٨) في (ب د) : إذا قبض.
(٩) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١ / ٢٢١ ـ ٢٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>