للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها (١) الخمر، ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين (٢) وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين. لكن من يقول: هذا مكروه كراهة تنزيه يقول: هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا؛ لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس: كالخمر، والخنزير. فأما ما (٣) يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم.

وأيضا، فإن الطعام واللباس الذي يباعونه (٤) في عيدهم ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها (٥) به لما كانت شعار الكفر (٦) نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفر (٧) . فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما هو فيه؛ لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به؛ فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة (٨) لم يكن فيها كفر زائد (٩) كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار (١٠) التي يتميزون بها عن المسلمين، بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر.


(١) عليها: ساقطة من (ط) .
(٢) كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة: الدين الباطل، وهو أنسب للسياق.
(٣) ما: ساقطة من (أ) .
(٤) في (ط د) : يبايعونه، وفي المطبوعة: يبتاعونه.
(٥) في المطبوعة: يعملونه بها.
(٦) في المطبوعة: الكفار.
(٧) في المطبوعة: الكفار.
(٨) في (أب ط) : مباحًا.
(٩) من هنا حتى قوله: بخلاف شرب الخمر، (بعد سطر) : ساقط من (ط) .
(١٠) في (أ) : العياد.

<<  <  ج: ص:  >  >>