للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي.

وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض (١) ؛ لاجتهاد أو غيره، كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها، وأن لا يقتدى بمن استحلها، وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع (٢) مشتملة على مفاسد اعتقادية، أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة.

ثم يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين (٣) فقد تركها في زمان هؤلاء، معتقدًا لكراهتها، وأنكرها قوم (٤) إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها، فليسوا دونهم (٥) . ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر، فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها، لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء (٦) .

وأما ما فيها من المنفعة، فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع (٧) الراجحة:


(١) في (ج) : لعارض.
(٢) في (ب ج د) : البدعة.
(٣) ودين: ساقطة من (أط) والمطبوعة.
(٤) في المطبوعة زاد: كذلك وهؤلاء التاركون والمنكرون.
(٥) في المطبوعة زاد: وغيَّر في العبارات هنا فقال: فليسوا دونهم في الفضل، ولو فرضوا دونهم في الفضل فتكون حينئذ قد تنازع فيها أولو الأمر، فترد إذن إلى الله والرسول. . إلخ.
(٦) في المطبوعة زاد: التاركين المنكرين: والإشارة في هؤلاء: إلى الذين كرهوا وأنكروا البدع في العبادات وغيرها.
(٧) البدع: ساقطة من (أ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>