للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه؟ .

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء (١) أو قناة جارية، أو جبلا، أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله سبحانه عندها، أو ليتنسك (٢) عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به، ويقال: (٣) إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة (٤) عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذر، ولا شيء عليه، والمسألة معروفة (٥) .

وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين، أو البئر (٦) . وكذلك إذا نذر مالا (٧) من النقد أو غيره للسدنة، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت (٨)


(١) في المطبوعة: أو غيرها. بدل: أو عين ماء.
(٢) في (ب ج د) : ليستنسك. وفي (ط) : ليتبتل.
(٣) في المطبوعة: ويقول.
(٤) في المطبوعة: كفارة يمين. ومعناها صحيح لكنه خلاف النسخ.
(٥) انظر: تفصيل القول في نذر المعصية في الفتاوى للمؤلف (١١ / ٥٠٤، ٥٠٥) ، (٢٧ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥) ، (٣٣ / ١٢٣، ١٢٥) ، (٣٥ / ٣٥٤) . وانظر: المغني والشرح الكبير (١١ / ٣٣٤ ـ ٣٣٦) .
(٦) في (ب ج) : أو النهر.
(٧) في (ب) : إذا نذر كلها من النقد.
(٨) في المطبوعة: الذين كانوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>