للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئًا، لا أهل الصحيح ولا السنن، ولا الأئمة المصنفون في المسند (١) كالإمام أحمد وغيره.

وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره، وأَجَلُّ حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بل الأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله: «من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة» (٢) و «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» (٣) و «من حج ولم يزرني فقد جفاني» (٤) ونحو هذه الأحاديث، كلها مكذوبة موضوعة.

لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا، بعد أن كان قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (٥) وفي الصحيح عنه أنه قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» (٦) فهذه زيارة لأجل (٧) تذكرة الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك.


(١) في (ب) : في السنة.
(٢) قال النووي في المجموع شرح المهذب في هذا: " وهذا باطل ليس هو مرويا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف، بل وضعه بعض الفجرة" (٨ / ٤٨١) .
(٣) أثبت الأئمة أن هذين لا يصحان أيضا. فانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني (ص١١٧، ١١٨) ؛ والمقاصد الحسنة (ص٤٢٧ - ٤٢٨) ؛ وكشف الخفا (٢ / ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨) .
(٤) نفس المصدر السابق.
(٥) الحديث مرّ. انظر: فهرس الأحاديث، وطرفه: " إني كنت نهيتكم".
(٦) الحديث مر. انظر: فهرس الأحاديث.
(٧) في (أ) : لأجل أن تذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>