للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجب الصلة، وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره، يتوسل إليه بما يوجب صلته: من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام، ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب، كالتوسل (١) بدعاء الأنبياء، وبطاعتهم، والصلاة عليهم.

ومن هذا الباب: ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه (٢) قال: " كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه، قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه " (٣) أو كما قال. فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم: أسألك بحق أنبيائك، ونحو ذلك وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: «إن من أبر البر أن يصل الرجل (٤) أهل ود أبيه بعد أن يولي» (٥) وقوله: «إن من برهما بعد موتهما: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة رحمك التي لا رحم لك إلا من قبلهما» (٦) .


(١) في (ب ج د) : كالمتوسل.
(٢) أنه: ساقطة من (ب ج د) .
(٣) وابن جعفر هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولد بالحبشة، وله صحبة، مات سنة (٨٠ هـ) . انظر: تقريب التهذيب (١ / ٤٠٦) .
(٤) الرجل: ساقطة من (أ) .
(٥) أخرجه مسلم من طرق في كتاب البر والصلة، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، الحديث رقم (٢٥٥٢) ، (٤ / ١٩٧٩) .
(٦) انظر: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، الحديث رقم (٥١٤٢) ، (٥ / ٣٥٢) ، وسنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باب: صل من كان أبوك يصل، الحديث رقم (٣٦٦٤) ، ومسند أحمد (٣ / ٤٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>