للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا، كما تنطق به الأحاديث الصحيحة، ثم هذه مسألة نزاع، وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم، أنه لا يقبل الركنين الشاميين، ولا شيئا من جوانب البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وعلى هذا عامة السلف، وقد روي: «أن ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت، فاستلم معاوية الأركان الأربعة. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروك، فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فرجع إليه معاوية» (١) .

وقد اتفق العلماء على ما مضت (٢) به السنة، من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وقال: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: ١٢٥] (٣) .

فإذا كان هذا بالسنة المتواترة وباتفاق الأئمة، لا يشرع (٤) تقبيله بالفم، ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم، ولا مسحها باليد.


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما، الحديث رقم (٨٥٨) ، (٣ / ٢١٣) ، وقال: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح "، وقد رواه الترمذي مختصرا، وأخرجه أحمد في المسند (١ / ٢١٧) ، عن مجاهد عن ابن عباس، و (١ / ٢٤٦) عن أبي الطفيل؛ وأخرجه البخاري عن أبي الشعثاء مرسلا. انظر: فتح الباري (٣ / ٤٧٣) ، الحديث رقم (١٦٠٨) في كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين، وأخرجه عبد الرازق في المصنف موصولا في كتاب الحج، باب الاستلام في غير طواف، الحديث رقم (٨٩٤٥) ، (٥ / ٤٥) .
(٢) في (أ) : ما نصرته السنة.
(٣) سورة البقرة: من الآية ١٢٥.
(٤) في المطبوعة: (تقبيلها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>