للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل (١) من صلاة في مسجدي بمائة صلاة» (٢) . قال أبو عبد الله (٣) المقدسي: إسناده على رسم الصحيح.

ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد، بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغار حراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى قبضه الله.

والاعتكاف من العبادات المشروعة (٤) بالمساجد باتفاق الأئمة، كما (٥) قال تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] (٦) أي: في حال عكوفكم في المساجد (٧) لا تباشروهن، وإن كانت المباشرة خارج (٨) المسجد. ولهذا قال الفقهاء: إن ركن الاعتكاف: لزوم المسجد لعبادة الله. ومحظوره الذي يبطله: مباشرة النساء.

فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر، تمثال أو غير تمثال، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي، أو غير نبي، أو مقام نبي، أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين، بل هو من جنس دين المشركين، الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في كتابه، حيث قال:


(١) قوله: وصلاة في المسجد الحرام أفضل: سقطت من (د) .
(٢) مسند أحمد (٤ / ٥) .
(٣) مرت ترجمته. انظر: فهرس الأعلام.
(٤) في (أط) : المشروطة.
(٥) كما: سقطت من (ب ج د) .
(٦) سورة البقرة: من الآية ١٨٧.
(٧) في (ب) : ولا.
(٨) في (أب ط) : خارجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>