وخمسون جوزنا فلهذا لا يحسّ بالتدوير وذلك سبب اختلاف الأقاويل فيه، ولم ينكر أولئك الصادقون تدوير ظهر الأرض بل أثبتوه بمثال ظهر السلحفاة، وإنّما نفاه «بلبهدر» عن قولهم لإنّه حمل معناه على إحاطة الماء بها، والبارز من الماء جائز أن يكون كريّ الوجه وأن يكون مسطّحا مرتفعا عن الماء كدفّ مقلوب أعني قطعة من اسطوانة مستديرة، وأمّا خروج الاستدارة عن الشعور بها لصغر قامة الإنسان فغير صحيح من اجل أنّ القامة لو كانت مثل عمود أعظم جبل ثمّ كان التأمّل من موضع واحد عليها دون اللنتقال واستعمال طريق القياس فيما يوجد فيها من اختلاف الأحوال لم ينفع طولها ولم يشعر باستدارة الأرض وحدّها؛ ولكن كيف اتّصال هذا الكلام بمقالة القوم ولو كان أثبت الاستدارة للأرض في الجانب المقابل للاستدارة اعني الذي تحت بالاستعارة ثمّ ذكر ما ذكر حتى يريه معقولا مستفادا من الحسّ لكان لقوله وجها ما؛ فأمّا تعيينه المقدار المبصر من الأرض فليكن له كرة الأرض: اب على مركز: هـ ونقطة: ب منها موقف الناظر إلى ما حوله والقامة: ب ج ويخرج: ج امماسّا للارض فمعلوم أنّ المبصر هو: ب اولنفرضه جزءا من ستّة وتسعين جزءا من الدور وذلك ثلاثة أجزاء ونصف وربع جزء إذا كان الدور ثلاث مائة وستّين، فالمثل ما تقدّم في باب جبل «ميرو» نقسم مربع: ط اوهو ٥٠٦٢٥ على: ٥ ط وهو ٣٤٣١ فيخرج: ط ج. ى «١» د م ٥ ويكون: ب ج القامة: «١» ز م ٥، وذلك على أنّ: هـ ب الجيب كلّه: ٣٤٣٨، لكنّ نصف قطر الأرض بحسب ما ذكر من دورها: ٧٩٥ ك ز ى و، فإذا حوّلنا:
ب ج إليه كان جوزنا واحدا «٢» وستّة كروش وألفا وخمسا «٢» وثلاثين ذراعا، وإذا فرضنا: ب ج أربعة أذرع كانت نسبته إلى: اط بمقدار الجيب كنسبة ٥٧٠٣٥ «٣» ، وهي أذرع ما خرج للقامة إلى: اط بمقدار الجيب وهو ٢٢٥، فإذا