النكاح ممّا لا يخلو منه امّة من الأمم لأنّه «١» مانع عن التهارج المستقبح في العقل وقاطع للاسباب التي تهيّج الغضب في الحيوان حتى يحمل على الفساد، ومن تأمّل تزاوج الحيوانات واقتصار كلّ زوج منها بزوجة وانحسام اطماع غيره عنهما استوجب النكاح واحتوى السفاح انفة للقصور عن رتبة ما هو دونه من الحيوانات؛ ولكلّ امّة فيه رسوم وخاصّة من ادّعى منهم شريعة وأوامر له إلاهيّة، ومن شأن الهند ان يكون التزويج فيهم على صغر السن ولذلك يعقده الأبوان لأبنائهم، فيقيم البراهمة فيه رسوم القرابين ويبثّ فيهم وفي غيرهم الصدقات، وتظهر آلات الأفراح، ولا يسمّى بينهما مهر، وإنّما يكون فيه للمرأة صلة بحسب الهمّة ونحلة معجلة لا يجوز ارتجاعها إلّا ان تهبها المرأة بطيبة من نفسها، ولا يفرق بين الزوجين إلّا الموت اذ لا طلاق لهم، وللرجل ان يتزوّج بأكثر من واحدة الى اربع، وما فوق الأربع محرّم عليه إلّا ان تموت احدى من تحت يده منهنّ فيتمّم العدد بغيرها ولا يتجاوزه، وأمّا المرأة اذا مات زوجها فليس لها ان تتزوّج، وهي بين احد امرين- إمّا ان تبقى ارملة طول حياتها وإمّا ان تحرق نفسها وهو افضل حاليها لأنّها تبقى في عذاب مدّة عمرها، ومن رسمهم في نساء ملوكهم