للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عب- في المواريث وحقوق الميّت فيها

الأصل عندهم في المواريث سقوط النساء منها ما خلا الابنة، فإنّ لها ربع ما للابن بنصّ على ذلك في كتاب «من» ، فإن لم تكن متزوّجة انفق عليها الى وقت التزويج وكان جهازها من ميراثها، ثمّ قطعت النفقة حينئذ عنها، وأمّا الزوجة فإنّها ان لم تحرق نفسها وآثرت الحياة كان على الوارث رزقها وكسوتها ما دامت، وديون الميّت على الوارث يقضيها ممّا ورث او من صلب ماله سواء خلّف الميّت شيئا او لم يخلّف، وكذلك النفقات المذكورة تلزمه على كلّ حال؛ والأصل في الورثة وهم ذكران لا محالة انّ الاسفل عن الميّت او كد امرا وأحقّ بالإرث من الذي يعلوه اعني انّ الابن وأولاده اولى من الأب والأجداد، ثم ما كان في جنبة واحدة من السفل والعلو فالأقرب الى الميّت اولى من الأبعد عنه اعني انّ الابن اولى من ابن الابن والأب اولى من الجدّ، وما عدل عن الاستقامة النسليّة كالإخوة فأضعف ولا يرثون الّا عند عدم الأقوى، فمعلوم من ذلك انّ ابن الابنة اولى من ابن الأخت وأنّ ابن الأخ اولى من كليهما، فإن كانوا عدّة في جنس واحد كالأبناء او كالاخوة فالقسمة بينهم بالسويّة، وخنثاهم في جملة الذكران، فإن لم يكن للميّت وارث كانت التركة الى بيت مال الوالي إلّا ان يكون الميّت برهمنا، فليس للوالي على تركته سبيل ولكنّها تكون للصدقة فقط؛ وأمّا ما لزم الوارث اقامته من حقوق الميّت في السنة الأولى فهو ستّ عشرة ضيافة يطعم فيها ويتصدّق منها في كلّ واحد من

<<  <   >  >>