الفصل السابع: أهل الفروع المختلفون في الأحكام الشرعية والاجتهادية
"أ" اعلم أن أصول الإجتهاد وأركانه أربعة:
الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. وربما تعود إلى اثنين.
وإنما تلقوا صحة هذه الأركان؛ وانحصارها: من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وتلقوا أصل الإجتهاد والقياس وجوزوا منهم أيضاً؛ فإن العلم قد حصل بالتواتر أنهم إذا وقعت حادثة شرعية؛ من حلال، أو حرام: فزعوا إلى الإجتهاد، وابتدءوا بكتاب الله تعالى؛ فإن وجدوا فيه نصا أو ظاهراً؛ تمسكوا به، وأجروا حكم الحادثة على مقتضاه؛ وإن لم يجدوا فيه نصاً أو ظاهراً: فزعوا إلى السنة؛ فإن روى لهم في ذلك خبر أخذوا به، ونزلوا على حكمه؛ وإن لم يجدوا الخبر فزعوا إلى الاجتهاد. فكانت أركان الاجتهاد عندهم: اثنين، أو ثلاثة؛ ولنا بعدهم: أربعة؛ إذ وجب علينا: الأخذ بمقتضى إجماعهم واتفاقهم، والجرى على مناهج اجتهادهم.
وربما كان إجماعهم على حادثة إجماعاً اجتهادياً، وربما كان إجماعاً مطلقاً لم يصرح فيه باجتهاد؛ وعل الوجهين جميعاً: فالإجماع حجة شرعية؛ لإجماعهم على التمسك بالإجماع على التمسك بالإجماع. ونحن نعلم: أن الصحابة رضي الله عنهم، الذين هم الأئمة الراشدون: لا يجتمعون على ضلال؛ وقد قال النبي صلى الله عليع وسلم:"لا تجتمع أمتي على ضلالة".
ولكن الإجماع لا يخلو عن نص خفي أو جلى: قد اختصه؛ لأنا على القطع نعلم أن الصدر الأول لا يجتمعون على أمر إلا عن تثبت، وتوقيف؛ فإما أن يكون ذلك النص