للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو داود: (وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال لأنه كان عنده أن النبي كان يصِل شعبان برمضان، وقال: عن النبي خلافه. قال أبو داود: هذا عندي ليس خلافه) (١).

وأنكره أيضا ابن معين (٢)، وأبو زرعة (٣)، والأثرم (٤)، وذكر أبو يعلى الخليلي أن هذا الحديث مما لم يتابع عليه العلاء، وأن مسلما قد أخرج في "الصحيح" المشاهير من حديثه، دون هذا والشواذ (٥).

وقد قال الذهبي عن حديثه هذا إنه من أغرب ما أتى به عن أبيه عن أبي هريرة (٦).

وأخرجه أبو عَوانة، وأشار إلى إعلاله حيث قال: (باب بيان النهي عن صوم آخر النصف من شعبان، وبيان الخبر المعارض له المبيح صومه، والخبر المبين فضيلة صومه على صوم سائر الشهور، الدال على توهين الخبر الناهي عن صيامه) (٧).

وغيرهم من أهل العلم بالحديث.

قلت: هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث شاذ منكر؛ وذلك لأمور:

١ - أن الأحاديث الصحيحة جاءت بخلافه، فالرسول كان يصوم


(١) "السنن" (٢٣٣٧)، وطبعة التأصيل (٢٣١٦)، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، وينظر: "الكامل" لابن عدي (٥/ ١٢٩).
(٢) "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ١٥٢)، وينظر: "مستخرج أبي عوانة" (٢٩١٦).
(٣) "الضعفاء" لأبي زرعة (٢/ ٣٨٨).
(٤) "لطائف المعارف" لابن رجب (ص: ٢٦٠).
(٥) "الإرشاد" (١/ ٢١٨).
(٦) "سير أعلام النبلاء" (٦/ ١٨٧).
(٧) "مستخرج أبي عوانة" (٧/ ٣٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>