للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أن معظم أهل العلم لم يعملوا به، ولا يمكن للأمة أن تترك حديثا ولا تعمل به، وقد نقل الطَّحاوي الإجماع على عدم العمل به (١)، حتى أن ابن حزم - وهو بعد الطَّحاوي - عندما قال به رأى أن النهي لليوم السادس عشر فقط (٢)، وهذا خلاف ظاهر حديث العلاء.

فإن قيل: إن العلاء ثقة، وأبوه كذلك، فالحديث صحيح.

فالجواب: أنه لا شك أن العلاء ثقة، ولكن ليس من حد الثقة أن لا يخطئ، فكل بني آدم خطاء، فالعلاء مكثر، وإذا أخطأ في حديث فهذا لا يضره، ومما يؤكد خطأه أنه تفرد به، ولذا تتابع الحفاظ على أن العلاء تفرد به ولم يتابع عليه، ولذا أعرض عنه مسلم مع أنه خرّج في "صحيحه" من هذه السلسلة الشيء الكثير.

وأما المتابعة التي عند الطبراني فمنكرة لا تصح؛ قال الطبراني: (حدثنا أحمد بن محمد بن نافع، قال: نا عبيد اللّه بن عبد اللّه المنكدري (٣)، قال: حدثنى أبي، عن أبيه، عن جده، عن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه : "إذا انتصف شعبان فأفطروا".

لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد اللّه) (٤).

وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" (٥) من وجه آخر عن المنكدر بن محمد به.


(١) "لطائف المعارف"، لابن رجب (ص: ٢٦٠).
(٢) ينظر: "المحلى" (٤/ ٤٤٧).
(٣) هو عبيد اللّه بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر.
(٤) "المعجم الأوسط" (٢/ ٢٦٤).
(٥) (٥/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>