للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حفصة بنت سيرين، عن الرَّباب، عن عمها سلمان بن عامر، يبلغ به النبي قال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور".

قال أبو عبد الرحمن: هذا الحرف "فإنه بركة"، لا نعلم أن أحدا ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه بمحفوظ) (١).

وقال الطبراني: (حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: نا أبو بلال الأشعري، قال: نا قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي قال: "لا نكاح إلا بولي، وشهود".

لم يقل في حديث أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى: "وشهود" إلا أبو بلال الأشعري، عن قيس) (٢).

وأخرج الحاكم من طريق مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن عاصم الأَحْول، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ، قال: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ، فإنه أنشط لِلْعَوْد".

وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله "فليتوضأ" فقط، ولم يذكرا فيه "فإنه أنشط للعود"، وهذه لفظة تفرد بها شعبة، عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما) (٣).

قلت: ما قاله الحاكم فيه نظر، والصواب أن مسلم بن إبراهيم هو الذي تفرد بها عن شعبة، فلم يأت بها عنه سواه، فقد رواه الطيالسي عن


(١) "السنن الكبرى" (٣٥٠٤، ٦٨٧٩).
(٢) "المعجم الأوسط" (٥٥٦٥).
(٣) "المستدرك" (٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>