للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعبة فلم يذكر هذه الزيادة (١)، ولذا قال أبو حاتم بن حبان: (تفرد بهذه اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم) (٢).

النوع الثاني: أن تكون الغرابة في جميع المتن أو أكثره.

قال أبو عيسى: (حدثنا محمود بن غَيْلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر".

قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ) (٣).

قلت: والذي يظهر أن عبد الرزاق هو الذي تفرد به، كذلك رواه في "مصنفه" (٤).

وذلك أن حجاج بن محمد فصل قول ابن عمر من قول النبي ، فرواه عن ابن جريج، قال: حدثني سليمان بن موسى، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر، كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله أمر بذلك، إذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله قال: "أوتروا قبل الفجر" (٥).


(١) "مسند الطيالسي" (٢٣٢٩).
(٢) "صحيح ابن حبان" (١٢١١)، وكذلك قال ابن حجر كما في "إتحاف المهرة" (٥/ ٣٥٩).
(٣) "جامع الترمذي" (٤٧٣).
(٤) (٤٧٤٩).
(٥) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٢٧٩)، وأبو عوانة (٢٣٢٣)، والحاكم (١١٢٦) وصحّحه.
وأخرّجه مسلم (٧٥١) من غير ذكر سليمان بن موسى، ويظهر أنه محفوظ عن ابن جريج من الوجهين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>