للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رواه بهذا التفصيل أيضًا الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق وابن بكر، عن ابن جريج به (١)، وهذا هو الصواب.

قال الحافظ ابن رجب: (وهذه الرواية أشبه من رواية الترمذي؛ فإن فيها أن ذهاب كل صلاة الليل بطلوع الفجر إنما هو منقول ابن عمر، واستدل له بأمر النبي بالوتر قبل الفجر.

ورواية ابن جريج التي صرح فيها بسماعه من نافع - كما خرّجه مسلم - ليس فيها شيء مما تفرد به سليمان بن موسى، وسليمان مختلف في توثيقه) (٢).

النوع الثالث: أن يكون المعنى الذي جاء في هذا المتن غريبا، بحيث لم يطرق في الشريعة.

مثل ما خرجه الطبراني في "الكبير" قال: (حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان الحَذَّاء، أنا الضحاك بن زيد الأهوازي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تَهِم، قال: "ما لي لا أَهِم ورَفْغ أحدكم بين ظُفْره وأنامله؟ ") (٣).


(١) "مسند أحمد" (٦٣٧٢)، وأخرجه ابن خزيمة (١٠٩١) من طريق ابن بكر، وعبد الرزاق، وحجاج، كذلك، ويظهر أن عبد الرزاق مرّة رواه بالصواب ومرّة بالخطأ، والله أعلم.
(٢) "فتح الباري" (٩/ ١٥٠ - ١٥١).
(٣) "المعجم الكبير" (١٠٤٠١)، وأخرجه البزار (١٨٩٣) وقال: (وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده عن عبد الله إلا الضحاك، وغير الضحاك يرويه عن إسماعيل، عن قيس، عن النبي ).

<<  <  ج: ص:  >  >>