للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جابر: بايعنا رسول الله على أن لا نفر، ولم نبايعه على الموت.

وحديث يزيد بن أبي عبيد، قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله يوم الحديبية؟ قال: على الموت. مع حديث ابن عمر: كنا نبايع رسول الله على السمع والطاعة، فيقول لنا: "فيما استطعتم"- ثم قال: (ومعنى كلا الحديثين صحيح، قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا: لا نزال بين يديك ما لم نقتل، وبايعه اَخرون، فقالوا: لا نفر) (١).

وإذا كان الحديث منسوخا بين ذلك، ومن الأمثلة عليه:

١ - قوله في باب ما جاء أن الماء من الماء: (وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج) (٢).

٢ - وقوله في باب في ترك الوضوء مما غيرت النار -بعد أن ذكر حديث جابر أن النبي أكل من عُلالة شاة ثم صلى العصر ولم يتوضأ-: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، ومن بعدهم، مثل سفيان، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: رأوا ترك الوضوء مما مست النار.

وهذا آخر الأمرين من رسول الله ، وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار) (٣).

٣ - وقوله في باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ، والتابعين، ومن


(١) (٢/ ٥٩٦).
(٢) (١/ ٣٤٤).
(٣) (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>