للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدهم، لا اختلاف بينهم في ذلك، إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه، أنهم كانوا يطبقون (١).

والتطبيق منسوخ عند أهل العلم.

قال سعد بن أبي وقاص: كنا نفعل ذلك، فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع الأكف على الركب) (٢).

وأحيانا يفسر الحديث بمذهب من رواه، ومن أمثلة ذلك:

قوله في: (باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة.

حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي، عن أبي هريرة، أن رسول الله انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ "، فقال رجل: نعم يا رسول الله، قال: "إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ "، قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول الله من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله .

وفي الباب عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر بن عبدالله.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.

وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة، ويقال: عمرو بن أكيمة.

وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث، وذكروا هذا الحرف: قال: قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله .


(١) التطبيق: هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد. "النهاية" (٣/ ١١٤).
(٢) (١/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>