للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "من أتى حائضا فليتصدق بدينار"، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة.

وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده) (١).

* * *

الوجه الحادي عشر: ترجيحاته، فإنه قد نص في مسائل كثيرة على القول الراجح عنده بعد ذكره للخلاف، وقد سبقت عدة أمثلة على ذلك (٢)، ومن ذلك أيضًا ما يلي:

١ - قال في باب ما جاء في الأذان في السفر: (والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر.

وقال بعضهم: يجزئ الإقامة، إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس.

والقول الأول أصح، وبه يقول أحمد، وإسحاق) (٣).

٢ - وقال أيضًا في (باب ما جاء في لبن الفحل): (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ، وغيرهم: كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة.

وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل.

والقول الأول أصح) (٤).

٣ - وقال أيضًا في (باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل


(١) (١/ ٣٦١).
(٢) وقد سبق أيضًا في الوجه الرابع أنه -أحيانا- يستفاد ترجيحه من خلال تبويبه.
(٣) (١/ ٤٠٥).
(٤) (٢/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>