للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه يقول الشافعي، وإسحاق، وغيرهما.

وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، إذا كان وحده.

واحتج بحديث جابر بن عبدالله حيث قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام.

قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي تأول قول النبي : "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، أن هذا إذا كان وحده.

واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام.

حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام.

هدا حديث حسن صحيح) (١).

وكذلك إذا كان في ظاهر الحديث إشكال فإنه يوجه ذلك الحديث، ومن الأمثلة على ذلك:

قوله في باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض -بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عن النبي قال: "من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد"-: (لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة.

وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي


(١) (١/ ٤٦٦ - ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>