للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء" قال: وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام) (١).

وغير ذلك من اختياراته التي نص عليها في أثناء كتابه، وهي كثيرة (٢).

ويلاحظ في ترجيحاته استعماله للأدب مع أقوال أهل العلم حتى مع من خالفه، فلا يشنع على القول الضعيف، وإنما يكتفي ببيان الصحيح في كثير من الأحيان، وربما ذكر مع الترجيح حجة القول المخالف والجواب عنها، ومن أمثلة ذلك:

١ - قوله في باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر: (وقد أختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.

قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر.

قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر، هو أولى وأشبه بالاتباع.

وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي.


(١) (١/ ٤٨٧ - ٤٨٨).
(٢) وينظر أمثلة أخرى على ذلك في: (أبواب الجمعة، الباب ١٥)؛ (أبواب العيدين، الباب ٦)؛ (أبواب السفر، الأبواب المتعلقة بسجود التلاوة، الباب ١٣)؛ (أبواب الصوم، الباب ٢٦)؛ (أبواب الأحكام، الباب ١٨)، الباب ٣٨)؛ (أبواب الديات، الباب ١٥)؛ (أبواب الحدود، الباب ١٠، الباب ١٣)؛ وغير ذلك كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>