للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو ذر: كنا مع النبي في سفر، فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي : "يا بلال أبرد، ثم أبرد".

فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى؛ لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد) (١).

٢ - وقوله في (باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء): (والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما.

وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، قالوا: إن الصبي لم يكن له صلاة، وكان أنس خلف النبي وحده (٢).

وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه، ولأقامه عن يمينه.

وقد روي عن موسى بن أنس، عن أنس أنه صلى مع النبي ، فأقامه عن يمينه.

وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم) (٣).

٣ - قوله في باب ترك الوضوء من القُبلة -بعد أن ذكر حديث عائشة:


(١) (١/ ٣٧٧).
(٢) في بعض الطبعات: (وقالوا: إن الصبي لم تكن له صلاة، وكأن أنسا كان خلف النبي وحده في الصف).
(٣) (١/ ٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>