للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة والله أعلم) (١).

٩ - وقال أيضاً في باب النهي عن البول قائما: (وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: رآني النبي أبول قائماً، فقال: "يا عمر، لا تبل قائما"، فما بلت قائما بعد.

وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.

وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: ما بلت قائما منذ أسلمت.

وهذا أصح من حديث عبد الكريم) (٢).

قلت: ما ذهب إليه أبو عيسى ظاهرٌ، فعبد الكريم لا يحتج به، وقد رواه عبيد الله بن عمر، وهو ثقةٌ ثبتٌ، عن نافع فوقفه، فتكون روايته هي الصحيحة.

والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها في (باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة) (٣)، و (باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم) (٤)، الحديث الثاني فيه.

الثاني: ترجيح رواية الأكثر، وهو كثيرٌ أيضاً في كتابه "الجامع"، وهو مسلكٌ مشهورٌ ومعروفٌ عند النقاد.

ومن الأمثلة على ذلك:


(١) "السنن الكبرى" (٤/ ٣٥ - ٣٦).
(٢) (١/ ٢٨١).
(٣) (٢/ ١٦٥).
(٤) (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>