للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الأولى: أن يكون سكوته عنها تعمّدا؛ إما لتردده في الحكم على الحديث قوّة وضعفا، وإما لكون الحديث ليس عليه العمل.

وهذا في الأحاديث المرفوعة، أما الآثار فمنهجه عدم الحكم عليها (١).

ومن أمثلة ما ترك الحكم عليه لتردُّده في درجته قوة وضعفا:

قال أبو عيسى : (حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود الحَفَري، عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة، قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال رسول الله : "لا تسبوا الأموات فتوذوا الأحياء".

قد اختلف أصحاب سفيان في هذا الحديث: فروى بعضهم مثل رواية الحَفَري.

وروى بعضهم، عن سفيان، عن زياد بن عِلاقة، قال: سمعت رجلًا يحدث عند المغيرة بن شعبة، عن النبي ، نحوه) (٢).

قلت: الظاهر أنه لم يحكم عليه لتردده بسبب هذا الاختلاف، أو أنه سقط حكمه من الأصل، أو غير ذلك.

وقال أبو عيسى: (حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي أتى سباطة قوم، فبال عليها قائمًا، فأتيته بوضوء، فذهبت لأتأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه.

وهكذا روى منصور وعبيدة الضّبِّي، عن أبي وائل، عن حذيفة، مثل رواية الأعمش.

وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بَهدلة، عن أبي وائل، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي .


(١) ينظر مثلًا: "جامع الترمذي" (٥٥، ١٠٢).
(٢) "جامع الترمذي" (٢١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>