للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث أبي وائل عن حذيفة، أصح) (١).

قلت: صوّب أبو عيسى أحد الطريقين مكتفيًا بذلك عن الحكم.

وصثله الحديث الذي خرّجه في باب (كراهية ما يستنجى به) (٢).

وقال أبو عيسى : (ويروى عن شَهْر بن حَوشب قال: رأيت جرير ابن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له في ذلك، فقال: رأيت رسول الله توضأ ومسح على خفيه، فقلت له: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال: ما أسلمت إلا بعد المائدة.

حدثنا بذلك قتيبة، قال: حدثنا خالد بن زياد الترمذي، عن مقاتل بن حيان، عن شهر بن حوشب، عن جرير.

وروى بقية، عن إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حيان، عن شَهْر بن حَوشَب، عن جرير.

وهذا حديث مفسِّر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي على الخفين كان قبل نزول المائدة، وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي مسح على الخفين بعد نزول المائدة) (٣).

قلت: يظهر أن المصنف ترك الحكم عليه تعمدًا وليس ذهولًا، بدليل ذكره الوجه الآخر للإسناد عن مقاتل، ولعل السبب الذي دعاه لذلك أن حديثه كان منصبّا على الناحية الفقهية، فقد ذكر أنه حديث مفسِّر للذي قبله.

ومن أمثلة ما ترك الحكم عليه لأجل أن العمل ليس عليه:

قال أبو عيسى: (حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط".


(١) "جامع الترمذي" (١٢).
(٢) "جامع الترمذي" (١٧).
(٣) "جامع الترمذي" (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>