للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثانية: أن يكون سكوته عنها ذهولًا.

ومن أمثلته -فيما يظهر لي-:

قال أبو عيسى : (حدثنا هنّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب- قال: "إذا كان الماء قُلّتين لم يحمل الخبث".

قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها.

قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، ما لم يتغير ريحه أو طعمه. وقالوا: يكون نحوا من خمس قرب) (١).

قلت: هذا الحديث لا يخفى أنه أصل أصيل في أبواب المياه، فبيان درجته من الأهمية بمكان، وقد حكم أبو عيسى على الأحاديث التي تدخل في هذه المسألة؛ كحديث بئر بضاعة، والبحر، وأما هذا فلم يحكم عليه، فلعلّه ذهولٌ منه ، خاصة أنه ذكر شيئًا من فقه الحديث.

وقال أبو عيسى: (حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن، قالت: دخلت بابن لي على النبي لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرشّه عليه.

وفي الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة بنت الحارث -وهي أم الفضل ابن عباس بن عبد المطلب-، وأبي السمح، وعبد الله بن عمرو، وأبي ليلى، وابن عباس.


(١) "جامع الترمذي" (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>