للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما طبعة الرسالة (١) ففيها: (حسن صحيح)، وهكذا في "تحفة الأشراف" (٢)، ولكنه ساق الإسنادين ولم يذكر إلا حكما واحدا وهو (حسن صحيح)، فكأنه اختصر.

والأصوب الأول.

فإذا علم هذا، فلا شك أن الإسناد الثاني أصح من الأول، فهل حكم عليه بأنه (صحيح) من أجل ذلك؟ هذا محتمل.

ويحتمل أيضا أنه حكم على الإسناد الثاني بأنه (صحيح) من أجل تعدد الأسانيد، وأن الخبر كلما زادت أسانيده قويَ، وبالتالي زادت صحته، فيكون (صحيح) أصح من (حسن صحيح)، وهذا مثل الاحتمال الأول.

ويحتمل تأكيد الصحة، وهذا أيضا يعود إلى الاحتمال الأول، ويحتمل التفنن، واللّه أعلم.

٢ - وقال : (حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن محمد ابن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد، عن النبي .

وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، عن النبي ؛ كلاهما عندي صحيح؛ لأنَّه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنَّه قد روي من غير وجه.

وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة، عن زيد بن خالد أصح.


(١) (٣/ ٦٨).
(٢) (١١١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>